السيد الخوئي
185
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فالوطء شبهة ان وقع في الطهر فهو بمنزلة الطلاق فيعد الطهر المزبور من تلك الأطهار وإن وقع في الحيض فتكون عدتها ثلاثة أطهار بعد ذلك الحيض ، والله العالم . ( 622 ) ما تقولون في امرأة تزوجت زواجاً باطلًا ودُخل بها ثمّ توجهت إلى بطلان زواجها وهي حائض والحال أنّه قد واقعها قبل هذا الحيض ثمّ تزوجت بزوج آخر بتوهم انقضاء عدتها حيث حسبت ثلاثة دماء من بعد الطهر الذي واقعها فيه ، فهل أنّ الدم الذي تلي الطهر الذي واقعها فيه محسوب أم لا ؟ وبعبارة أخرى : امرأة قد تزوجت بزواج باطل وقد وقع جماع بينهما في 17 من شهر رمضان المبارك ثمّ تبين إليها بطلان زواجها في عشرة شوال وهي حائض وانفصلت عنه وهي في نفس ذلك الحيض الأول ثمّ طهرت ثمّ طرقها الحيض الثاني في 10 ذي القعدة تقريباً ثمّ طهرت ثمّ طرقها الحيض الثالث في 10 ذي الحجة ثمّ طهرت وتزوجت بزوج جديد في 29 ذي الحجة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد . فما حكم هذا الزواج الجديد حيث إنّها توهمت انقضاء عدتها باحتساب الدم الذي انفصلت فيه عن الزواج الباطل ؟ باسمه تعالى : : مبدأ العدّة في الوطي بالشبهة آخر الوطي سواء كانت الشبهة مع العقد أو كانت بلا عقد ولا عبرة بالانجلاء وتبيّن الحال فإذا انقضى من آخر الوطي ثلاثة أطهار كما فرضتم في السؤال فقد انتهت عدّتها وكان العقد الواقع بعده صحيحاً ، والله العالم . ( 623 ) أامرأة تزوجت متعة وبعد تماميّة العقد اعتدّت وفي اليوم الخامس من الحيضة الثانية علماً أنّ حيضها سبعة أيام عقدت متعة على آخر وبعد تمامية العقد والدخول اعتدت مرة أخرى بحيضتين تامتين ومباشرة بعد تمامية هذه المدة تزوجت برجل دائماً ما حكم الزواج الثالث دواماً ؟