السيد الخوئي

182

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

وطء الشبهة وأحكام العدة في الزنا ( 617 ) امرأة طلَّقت طلاق رجعي وفي العدة تزوّجت من رجل آخر ثمّ علمت أنّ الزواج باطل فعملت بعدة وطء الشبهة كما ذكرتم في رسالتكم العملية ( أي عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالقروء والشهور ) ثمّ رجعت إلى زوجها الأول وبعقد جديد بعد ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار لأنّها تعتقد أنّ مدة العدة ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار . فهل الزواج من زوجها الأول صحيح أم هو واقع في عدة وطء الشبهة ؟ وهل يحسب الطهر الذي حدثت فيه مواقعه طهراً ؟ فتحتاج إلى طهرين أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة . وهل عدتها بالقروء التامة أم بالشهور ؟ علماً بأنّها مستقيمة الحيض أم أنّ عدتها تحسب من آخر وطء أم من تبين الحال . باسمه تعالى : : إذا كان وطؤها الأخير من قبل الرجل الثاني في حال طهرها فهذا الطهر أحد الأطهار الثلاثة المعتبرة في العدة فإذا طرقها الحيض الثالث فقد تمّت العدة والزواج حينئذ من زوجها الأول صحيح ، وإذا كان دخول الأخير حال الحيض فيتوقف انقضاء عدتها على طروِّ الحيض الرابع فلو تزوجها الزوج الأول قبل ذلك فالعقد باطل وإن دخل بها حرمت عليه مؤبداً ، والله العالم . ( 618 ) امرأة طلقت طلاق رجعي وفي العدة زنت برجل آخر ومن ثم سألت ، هل أنّ الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية أم لا ، فقال لها أحد طلبة العلوم الدينية : أنّ الزنا في العدة لا يوجب الحرمة الأبدية فتزوجت منه ( أي الزاني ) على أنّه يجوز ولا يحرم . وبعد ذلك علمت أنّ الزواج باطل لأنّ الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية ،