السيد الخوئي

180

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( 610 ) إذا وضعت الزوجة ولم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع ( 7 شهور مثلًا ) وأراد الزوج أن يطلَّقها وهو قد جامعها في هذه الفترة ، فكيف يتم طلاقها ؟ باسمه تعالى : : حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثمّ يطلقها بعدها وعليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر ، والله العالم . ( 611 ) ما هو سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق هل هو محدّد بالخمسين عندكم وعند السيد الخوئي ( رحمه الله ) أو أنه لا يترك الاحتياط فيما بين الخمسين والسّتين في عدم الطلاق من الزوج لو كان الدم بصفات الحيض أو أنّ الزوجة رأتْه في أيام عادتها ، وكذلك لا يترك الاحتياط في الاعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدّين لو أوقع الزوج الطلاق في طهرٍ لم يطأها فيه ؟ باسمه تعالى : : إذا طلقها بين الخمسين والستين تعتدّ عدة الطلاق إذا رأت الدم وإذا رأته مرة بعد الطلاق وانقطع تكملة بشهرين آخر من علماً بأنّها ليست حاملة كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . ( 612 ) امرأة طردها زوجها من بيته ثمّ وكل من يطلقها رجعيا عنه ، فهل على المرأة أن تعود إلى بيته لتعتد فيه ؟ باسمه تعالى : : إذا أخرجها زوجها ولو قبل الطلاق فعليه إرجاعها بعد الطلاق إلى بيتها كما يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها ما دامت في العدة ، والله العالم . ( 613 ) أ ) إنّ عدتي بالقروء وليس بالأشهر ولكنّي كنت أعدها بالأشهر وهذا لأنّي جاهلة بحكم العدة فهل تجزي بأنّي انتهيت منها أم لا ؟ ب ) بما انّني كنت أتصور أنّ العدة بالأشهر الثلاثة تنتهي هذه العدة وقبل انتهاء التسعون يوماً بيوم أو يومين عقد الرجل عقد موقت لرفع الحرمة بعد ان سألني عن العدة التي كنت أتصورها بالأشهر الثلاثة قلت له يقرب التسعون يوماً يوم أو يومين