السيد الخوئي
161
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بها أو إسقاطها بها في ضمن عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم ، والله العالم . ( 553 ) رجل طلق زوجته وعنده منها بنت . حكمت المحكمة أن يسلم إليها نفقة الطفلة كل شهر عشرين ديناراً ، ولكنّه كلما يرسل إليها النفقة ترفض أن تأخذها إلى أن بلغت الطفلة سنتين من العمر وهناك شهود كثرة بأنّها كانت ترفض أخذ النفقة والآن ذهبت إلى المحكمة تشتكي بأنّه يماطل ولا يدفع النفقة فالسؤال هل يجب عليه دفع نفقة هاتين السنتين إلى الأم أم يحفظها ويسلَّمها إلى البنت عندما تكبر أم تسقط بسبب رفضها ؟ باسمه تعالى : : إذا أمر الأب الأم بالنفقة على ابنته ضمن للأم ما أنفقته عليها بأمره وطلبه وإذا لم تكن نفقة الأم بأمر الأب بل أنفقت عليها مع امتناعها عن أخذ النفقة من الأب فليس عليه ضمان لا للأم ولا للبنت ويجب عليه نفقة البنت بالفعل ، والله العالم . ( 554 ) امرأة بانت من زوجها طلاقاً ولها بنت منه فأخذتها معها بحكم حق الحضانة وأخد الزوج بقرار من حاكم الشرع يدفع إليها 2500 توماناً في كل شهر بعنوان النفقة للبنت ثمّ إنّها قامت باختلاس ابنها وابن الزوج الذي كان حق حضانته له دونها فاختفت ما يقرب من عشرين شهراً وبعد العثور على الابن وأخذه منها فهل يحق لها أن تطالب الزوج عوض ما صرفته للبنت في هذه المدة فيما إذا كانت قاصدة الرجوع إلى الزوج بما صرفته من نفقتها أو لا يحق لها ذلك ؟ باسمه تعالى : : لا يحق لها أن تطالب بعوض ما صرفته على البنت في تلك المدّة ، والله العالم . ( 555 ) هل يجب على الزوج أن يوفّر السكن لزوجته المطلَّقة طلاقاً رجعيا بعد الانتهاء من عدّتها ، خصوصاً إذا كانت حضانة الطفل عندها ؟ أو يدفع ما يقابل سكن الطفل للأم فيما لو كانت تسكن مع أهلها ؟ باسمه تعالى : : لا يجب عليه أن يهيئ السكن لها بعد انتهاء العدة كما هو المفروض في