السيد الخوئي
156
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : لا بأس بعدم تحديد المدة وللزوجة حينئذ المطالبة به مع تمكن الزوج من أدائه ، والله العالم . أحكام المهر ( 538 ) إنّ المهر المؤجل ثلاثون مثقالًا ولم نتفق في وقتها على نوع الذهب فهل يحق لي أن اشتري أي نوع من أنواع الذهب وإن كان أقلها قيمة مع صدق ( الذهب ) عليه عرفاً ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بإعطاء أقل الأنواع قيمة إذا كان في العرف العام ذهباً حقيقة ، والله العالم . ( 539 ) المعروف عند بعض أهل البحرين أنّ المرأة تشترط دفع مهرها المؤخر عند الطلب أو عند القدرة الطلب أو عند طلاق الزوج إذا طلقها باختياره ، أيّهم يكون صحيحاً وشرط غير معلق ؟ باسمه تعالى : : اشتراط التأجيل إلى زمان تمكَّن الزوج صحيح ، وكذلك اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب . وأمّا اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو عن إشكال لأنّه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها ، والله العالم . ( 540 ) هل يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم لمن يريد أن يطلقها زوجها بمهر المثل المتعارف في زماننا بحجة أن مهرها الذي اتفقا عليه ( أي المهر المؤخّر ) أقل بكثير من مهر أمثالها الآن بسبب انخفاض قيمة عمله المهر القديم لكي لا يكون هناك إجحاف بحقها كما يحصل في بعض المحاكم الشرعية ؟ باسمه تعالى : : عليه المهر الذي اتفقا عليه في عقد النكاح ، والله العالم . ( 541 ) لو تزوج امرأة فحملت من غير أن يدخل بها إنّما أراق الماء على فم الفرج