السيد الخوئي

117

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

نفس الاطمئنان أو اليقين حجة وقد وقع الصرف في موقعه الصحيح ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما فائدة الاطمئنان أو القطع الذي يصل إليه المكلف حينئذٍ بإحراز رضا الإمام ( قدّس سرّه ) ؟ باسمه تعالى : : لا يكفي القطع بأنّ المورد مصرف لسهم الإمام ( قدّس سرّه ) بل الأحوط لزوماً استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا صرف الحق الشرعي ثمّ التفت لذلك فالأحوط لزوماً ضمان الحق إلَّا إذا أجازه الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 403 ) هل يجوز للوكيل المجاز بالتصرف في الثلث من السهم المبارك أن يبذل هذا الثلث في مساعدة فقير مستحق شرعاً وذو أسره وزوجته من السادة ، لبناء مسكن يحتاجه لنفسه ولأسرته ؟ باسمه تعالى : : يجوز إعطاء الزوجة من سهم السادة لشراء بيت مع الحاجة إلى المنزل وعدم إمكان الزوج من تأمين ثمن المنزل مع رعاية كونهم متدينين ، والله العالم . ( 404 ) هل يجوز لمن عزل خمساً ومقداره عشرون ألف تومان مثلًا إعطائه إلى شخص محتاج أو لأي سبب آخر وعند رجوعه إلى منزله أو عند استلام الشهرية يخرج بقدره خمساً وما ذا لو حول هذا المبلغ بعد عزله إلى شيك لسهولة حمله مثلًا ؟ وكيف الحال لو أبدل شيكاً غير مخمس مكان المخمس ؟ باسمه تعالى : : عزل الخمس لا يعينه فيجوز تبديله بمال آخر أو جك نعم لو كان وكيلًا عن الحاكم الشرعي في العزل تعين الخمس بالعزل فلا يجوز التبديل ، والله العالم . ( 405 ) هل يجوز للإنسان أن يتخذ رأس السنة الخمسية من الأنعام الثلاثة أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا بلغت الأنعام حد النصاب مع كونها سائمة جاز إخراج زكاتها منها أو من النقود وأمّا لو وجب عليه الخمس في مال آخر فإخراجه من الأنعام يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، والله العالم .