السيد الخوئي
79
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المستحبة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات ، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم ؟ وما الحكم أيضاً إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟ باسمه تعالى : في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الإحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته وإن أوجب ذلك التفويت أيضاً يحرم جديداً من مكانه ويعيد ما عمل ، والله العالم . س : هل يجوز تجاوز المحرم ( مسجد الشجرة ) بدون إحرام لوجود عذر ما ؟ باسمه تعالى : إذا كان مريضاً فلا بأس وعليه الإحرام من الجحفة ، والله العالم . س : هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة ( ذو الحليفة والجحفة والعقيق وقرن المنازل ويلملم ) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها ؟ باسمه تعالى : يجوز الإحرام من أي موقع من الميقات ويعرف حدوده باخبار الساكنين والقاطنين في ضواحيه ، والله العالم . س : هل يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة على نحو المحاذاة ؟ باسمه تعالى : يجوز بنحو مذكور في المناسك ، والله العالم . س : بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي ، فهل يجوز الإحرام في أي موضع من المسجد الجديد ؟ باسمه تعالى : الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد ، والله العالم . س : هل يجوز للحاج الذي ورد المدينة أن يذهب إلى ميقات قرن المنازل ويحرم من هناك حتى يتخلص من مشكلة التظليل حيث يمكن أن يحصل على سيارات مكشوفة هناك ؟ باسمه تعالى : يجب على من ورد المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز له أن يتجاوزه