السيد الخوئي
66
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : وظيفته وظيفة المكي ما لم يتخذ محل إقامته وطناً ، والله العالم . س : من كانت وظيفته حج التمتع فأتى بها وفي العام اللاحق دخل مكة بإحرام العمرة المفردة ثمّ أراد الإتيان بحج الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكة أم من غيرها ؟ باسمه تعالى : يحق له ذلك ويحرم من أدنى الحلّ ان دخل مكة قبل أشهر الحج أو في شهر شوال بحيث يصدق عليه المجاور وإلَّا يحرم من أحد المواقيت الخمسة ، والله العالم . س : المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له ؟ باسمه تعالى : يجوز الإحرام من أدنى الحل إذا كان مجاوراً ، والله العالم . س : هل تلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها ؟ باسمه تعالى : إذا وجبت عليه العمرة المفردة بالاستطاعة لزمت المبادرة إلى إتيانها بعد الحج وإلَّا جاز تأخيرها كما جاز تركها رأساً ، والله العالم . في مواقيت الإحرام س : هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة ؟ باسمه تعالى : لا يجب ، والله العالم . س : ذكرتم في المناسك ( أنه لا يجوز دخول مكة إلَّا محرماً إلَّا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ) فهل صاحب السيارة الأجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيراً حكمه كذلك ؟ باسمه تعالى : إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما ، والله العالم .