السيد الخوئي
60
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : الأحوط إعادة الطواف وصلاته بعد صلاة الطواف الأول ، والله العالم . س : إذا كان سبب الفصل بين الطواف وصلاته الارهاق أو الحاجة إلى تجديد الوضوء فما المقدار المسموح ؟ باسمه تعالى : إن لم يوجب الفصل الطويل فلا يضر ، والله العالم . س : إذا طاف الحاج وصار وقت صلاة الجماعة ولم يتمكن من صلاة الطواف ثمّ دافعه الحدث وخرج خارج المسجد لأجل الطهارة ثمّ جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى وعلم أن الصلاة لا تصح هناك وجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) وصلى ، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟ باسمه تعالى : نعم هي مفوتة للموالاة المعتبرة فيعيد الطواف قبلها على الأحوط والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم . س : هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها ؟ باسمه تعالى : الأحوط لزومها بمقدار الصدق العرفي للتوالي ، والله العالم . س : هل يجوز قطع السّعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة ؟ باسمه تعالى : إذا لم يوجب فوت الموالاة فلا بأس به ، والله العالم . س : إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد ، فماذا تكليفه ؟ باسمه تعالى : ظهر جوابه من الجواب عن سابقه ، والله العالم .