السيد الخوئي

56

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : إذا كان الحج واجباً عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثمّ يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه ويحرم هناك ويدخل بهذا الإحرام ويأتي بأعمال العمرة ثمّ يحرم من مكة لحج التمتع والأحوط إعادة ذلك الحج ، وبمثل ذلك يعمل في فرض كونه معذوراً إلَّا أنه لا حاجة إلى إعادة الحج ، والله العالم . س : ما هو رأي السيد الخوئي فيما إذا فصل بين حج التمتع والعمرة بعمرة مفردة فهل يبطل حجه ؟ باسمه تعالى : لا يبطل حجّه وإنّما تبطل عمرته المفردة إذا لم يمض شهر على عمرته الأولى وإلَّا صحت عمرته وتحسب متعة ، والله العالم . س : هل الفصل بين العمرة والحج بعمرة مفردة يبطل الأولى ؟ باسمه تعالى : لا يجوز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة إذا لم ينقض شهر إحرام عمرة التمتع ومع انقضاء الشهر يدخل بإحرام جديد ولا تبطل عمرته الأولى وإن حسبت الثانية متعة ، والله العالم . س : المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلًا منه بالحكم فماذا عليه ؟ باسمه تعالى : لا شيء عليه ويتم حجه ويعيد التقصير أو الحلق في منى ، والله العالم . س : هل يجوز للنساء والعجزة بعد رمي الجمرة العقبى في الليل أن يقدموا طواف الزيارة وسائر الأعمال في الليل ويذبحون هديهم في النهار ويقصرون أو يحلقون وذلك لعلة الخوف على أنفسهم بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق لمثلهم ، وهل لمساعديهم يكفي رميهم بالليل ؟ باسمه تعالى : يجوز لهؤلاء تقديم الطواف والسعي ولكن إذا تمكنوا بعد ذلك فالأحوط أن يطوفوا بأنفسهم وإلَّا استنابوا بالنهار ولا يكفي لمساعديهم الرمي بالليل ، والله العالم .