السيد الخوئي
44
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
هل يجوز استيجار الرجل للحج الاستحبابي ولو عن قبل الحي ؟ باسمه تعالى : نعم يجوز ، والله العالم . س : شخص أحرم لعمرة التمتع لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحج عن أبيه ؟ باسمه تعالى : لا يجوز له العدول ويتمّ الحج عن نفسه ، والله العالم . س : من عقد إحرام عمرته عن نفسه ولم تكن حجته الأولى وبعد أداء أعماله أو في الأثناء أراد أن يقلبها نيابة عن الغير فهل يصح منه ذلك ؟ باسمه تعالى : لا يجوز له ذلك ، والله العالم . س : إذا دخل بعمرة مفردة ثم أراد أن ينوب عن غيره لحج التمتع ، فهل له طريق إلى ذلك ؟ باسمه تعالى : يرجع إلى أحد المواقيت ويحرم بعمرة التمتع أن أمكن وإلَّا ففي نيابته إشكال إلَّا إذا كانت إقامته في مكة شهرين أو أكثر ، والله العالم . س : قلتم في المناسك ( لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحج ) ، فهل فرق بين العذر الطاري وغيره أم لا ؟ باسمه تعالى : نعم لا تجوز نيابتهم إلَّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل ، والله العالم . س : هل يجوز نيابة ذوي الأعذار كمن لم يكن صحيح القراءة وهل فرق بين الحج الواجب والمندوب . باسمه تعالى : تقدم الجواب عن نيابة ذوي الأعذار في الحج الواجب نعم لا بأس بحجه المندوب إذا كان الشخص المزبور غير قادر على القراءة الصحيحة ومعذوراً فيها بل لا بأس بحجه المندوب عن غيره ايضاً ولو كان أجيراً إذا كان المستأجر عالماً بالحال ، والله العالم . س : الحكم في عدم جواز استنابة من يعلم عجزه هل يشمل إذا كان العذر عاما