السيد الخوئي
38
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الحج الاستيجاري عن الميت س : إذا استؤجر للحج البلدي فتوجه إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلًا ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج ومن هناك توجه إلى مكة المكرمة ، فهل يجزيه عمله ويكون حجه بلدياً ؟ باسمه تعالى : إذا كان المستأجر عليه هو الحج البلدي بمعنى ما يقابل الحج الميقاتي كما في إرسال النائب للحج عن العاجز تكفي النية حين الخروج عن بلد النائب أيضاً وأمّا أن كان المستأجر عليه هو الحج عن بلد الميت فلا يجزي إلَّا قصد الشروع عن بلده بأن يكون بلد الميت مبدأ السفر إلى الحج ، والله العالم . س : إذا استؤجر شخص لينوب عن الغير ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية وقام الأجير بأعمال الحج حسب الوظيفة عن المنوب عنه ، فهل هناك إشكال في ذلك ؟ باسمه تعالى : في الصورة المفروضة يجزي العمل المزبور ولا ضير فيه ويستحق الأجير الأجرة المعينة ، والله العالم . س : من دخل مكة لأداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عنه ويؤجر نفسه هناك لأداء الحج عن غيره ؟ باسمه تعالى : لا يسعه ذلك ، والله العالم . س : إذا أجر نفسه عن غيره ولما أحرم للحج علم بعدم الاجتزاء بعمله احتياطاً فما هي وظيفته ؟ باسمه تعالى : يتم الحجّ لمن أحرم عنه ويستحق تمام الأجرة إن كان حجّه صحيحاً عند المنوب عنه ولو بحسب تقليده ويصالح المستأجر في الأجرة إن كان حجه ذا إشكال عند المنوب عنه والأحوط على المنوب عنه أن يستنيب شخصاً آخر غير معذور ، والله العالم .