السيد الخوئي
24
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : يجوز له الرجوع إذا كان إذناً في التصرف أو هبة بشرط أن يحجّ به ، والله العالم . س : هل الأفضل أن يحج الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج نيابة عن غيره ؟ باسمه تعالى : يحج لنفسه ، والله العالم . س : أنا امرأة يريد ولدي أن يأخذني معه إلى الحج مع أني لا أملك استطاعة ماليّة ومن جهة أخرى لا يرضى زوجي بالذهاب فما هي وظيفتي ؟ باسمه تعالى : تحصل الاستطاعة بمجرد البذل ويجب الحج ولا يعتبر أذن الزوج ، والله العالم . س : إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعاً مثلًا ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا ؟ باسمه تعالى : ينوي ما كان مطلوباً منه حين موته ولا يسمى شيئاً سواه فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به ، والله العالم . س : الولد إذا استأجر شخصاً للحج عن والده من دون إذن من الوالد فهل يصح حجّ الأجير ويجزي عن الوالد أم لا ؟ باسمه تعالى : في أجزاء الحج عن والده إشكال ، والله العالم . الحج بالمال الحرام والمغصوب أو مجهول المالك والتحايل للحج س : هل يجوز لمن يريد أداء حجة الإسلام أن يقترض من بنك حكومي ربوي ويضمر أن لا يدفع فائدة القرض وإنما يقطعها البنك من راتبة وحسابه الموجود فيه اقتطاعاً ؟