السيد الخوئي
113
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الإحرام ؟ باسمه تعالى : إذا عدّ من الزينة فلا يجوز ، والقناع أيضاً يحسب من اللباس ، والله العالم . س : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة ، فهل يجب عليه المبادرة إلى التطهير فوراً ، أم يجوز له ان يؤجّل ذلك ساعة أو ساعتين ؟ باسمه تعالى : الأحوط المبادرة إلى تبديلها أو تطهيرها وعدم التأخير في بقائها على بدنه من دون عذر ، وله إلقاء المتنجس منها والاكتفاء ، بالآخر إزاراً أو إلقائهما إذا أمن من الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس ، والله العالم . س : مرشد الحجّاج الذي يتطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في المذبح ، هل تلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره ؟ باسمه تعالى : لا يجب المبادرة ما دام لا يفرغ من عمله ، والله العالم . س : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام بغير ضرورة ، فهل يجرى ذلك في الإزار أيضاً ؟ باسمه تعالى : يجوز في حدّ نفسه ، والله العالم . س : هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة بحيث يعد عرفاً لابساً إزاراً فقط ؟ باسمه تعالى : نعم يجوز ، والله العالم . س : هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس الإحرام أي فوق الإحرام كالعباءة مثلًا ؟ باسمه تعالى : لا يجوز على الأحوط اللازم بالنسبة للحرير الخالص ، والله العالم . س : لو عقد الإزار هل يضر بإحرامه ؟ باسمه تعالى : لا يضّر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده ، والله العالم .