السيد الخوئي
98
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في المفطرات س 287 : إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم ، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟ الخوئي : إن علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم . - التبريزي : هذا فيه تأمل . س 288 : وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ؟ سواء كان السائل ماء أو غيره ؟ الخوئي : هذا لا يحكم بجواز بلعه ، والله العالم . التبريزي : هذا كسابقه . س 289 : إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه فهل عليه القضاء ؟ الخوئي : نعم عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم . س 290 : إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره ، فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟ الخوئي : إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه ، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل ، والله العالم . س 291 : ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله