السيد الخوئي

82

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

كأن كان الإمام أعلى من المأموم بأزيد من شبر ( ( مثلا ) ) لما وهو يجهل الشرطية ، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته ؟ الخوئي : إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الإعادة لدى انكشاف الخلاف ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا لا تجب الإعادة مع الغفلة . س 243 : إذا كان إمام الجماعة يصلي نافلة ، فأذن لصلاة الفريضة ، وانتهى الأذان ، والإمام لم ينته من صلاة النافلة ، فهل يجب إعادة الأذان ؟ الخوئي : لا يجب الإعادة ، والله العالم . س 244 : إذا فاتته سجدة مع الإمام ، بمعنى أن الإمام سجد سجدتين والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة ، لاعتقاده أن الإمام ما زال في الأولى ، فما رفع رأسه إلا والإمام قد قام للركعة اللاحقة ، فهل للمأموم أن يبقى مع الجماعة ويتابع الإمام بعد الاتيان بها أم لا ؟ الخوئي : يسجد الثانية ، ويلحق به في القيام ، ولا يضر بجماعته هذا المقدار القليل من التأخر ، والله العالم . س 245 : ا ذا كان إمام الجماعة يتمتع بجميع الشروط ، من عدالة وغيرها ، ولكنه يصلي من جلوس ، لعدم استطاعته القيام ، هل يجوز أن يأتم به المصلون أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، لمن وظيفته القيام ، والله العالم .