السيد الخوئي

78

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ) كم قدر هذا المقدار ؟ الخوئي : المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى ، أي المسافة التي أزيد مما تملأه الخطوة ، والله العالم . س 227 : لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية ، وبعدها جلس الإمام للتشهد ، وتخيل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخير للإمام ، فنوى الانفراد ، وقام ليكمل صلاته ، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس ( بأن هذا التشهد الأوسط للجماعة ) فرجع وتابع الإمام ، فهل يحكم بصحة صلاة هذا المأموم ؟ الخوئي : تصح صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ، والله العالم . س 228 : إذا أخطأ إمام الجماعة في قراءته على خلاف عادته ، ولم يمكن تنبيهه ، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك ؟ الخوئي : ينفرد المأموم حينئذ ، ويقرأ لنفسه ، ويتم الصلاة فرادى . س 229 : إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الإمام في آية أو كلمة ، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة صلاته جماعة ؟ الخوئي : تحمل قراءة الإمام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع خلل فيها ، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال ، والله العالم . س 230 : ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة