السيد الخوئي

75

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

1 - هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع قراءته ( كأن تكون الصلاة اخفاتية ، أو يكون المأموم بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ، أو غير ذلك . . . ) لاحتمال كون قراءته في هذه الصلاة صحيحة ؟ الخوئي : لا مانع من الائتمام به ، إلا إذا علم المأموم اجمالا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحونا ، فحينئذ لا يجوز الاقتداء به في شئ منها ، والله العالم . 2 - عندما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد ، وشرع في السورة ، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع ، فهل يجوز الائتمام به الآن ، للاحتمال المزبور ؟ الخوئي : ظهر الجواب مما ذكر آنفا ، والله العالم . س 216 : كيف يتصرف الانسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه متن يثقون به أن يصلي فيهم كإمام جماعة ؟ الخوئي : لا ميز بين صلاة الإمام وصلاة المنفرد ، وإنما تمتاز صلاة المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك ، من الأحكام المذكورة في الرسالة العملية ، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه أثار الجماعة ، بأن يعتمد مثلا عند الشك في عدد الركعات على حفظ المأموم ، وإن لم يكن آثما في الإمامة ، والله العالم . التبريزي : لا يجوز له قصد الإمامة ، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ المأمومين في خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم ، هذا مع عدم مضية في صلاته مع الشك زمانا ما في الركعتين الأوليتين ، وإلا بطلت صلاته ، هذا