السيد الخوئي
70
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فهل تجب إعادتهما بعدها ؟ الخوئي : يجوز ، ولا بأس بالأمرين الإعادة والاكتفاء ، والله العالم . س 197 : لو صلى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل ؟ الخوئي : نعم يشرع قضاء صلاة الليل ، لأن أتى بها قبل الفجر تكون أداء ، والله العالم . س 198 : هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع الحمرة المشرقية ؟ الخوئي : لا نرى نحن ذلك ، والله العالم . التبريزي : الأحوط ما ذكره المشهور . س 199 : لو فات على المأموم ركعة من صلاة الجمعة ، هل يجوز له الالتحاق بالصلاة ، وهل يصليها جمعة أم ظهر ؟ الخوئي : نعم يجوز ما لم يركع الإمام للركعة الثانية ، وتصح جمعته ، ولا يلحق في الركوع الثاني على الأحوط ، والله العالم . التبريزي : بل إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فإنه يجزي الالتحاق كما في الالتحاق في سائر صلاة الجماعة . س 200 : إذا كان الولد الأكبر قد اطلع على وضوء أبيه وتيقن بفساده ، وحاول ارشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه ، ولم يقبل بذلك ، فما حكم القضاء عنه بعد موته ، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يجب قضاء الصلاة التي أتى بها بالوضوء المذكور ، أو كان فيها مفسد لها ، على ولده الأكبر على الأحوط ، والله العالم .