السيد الخوئي

67

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك الجهة ، دون الجهات الثلاث الأخرى ، والله العالم . س 187 : لو شك وهو في أثناء قوله ( ( وبحمده ) ) من ذكر السجود أن الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة ( ( الأعلى ) ) حتى يجزئ ذكره ، أو أنها كلمة ( ( العظيم ) ) فلا يجزئه ذلك ، وكذلك الحكم في الركوع ( وتكون المسألة بالعكس ) ؟ الخوئي : لا يعتني بالشك المذكور ، والله العالم . س 188 : لو تيقن أنه نوى الصلاة ( أي دخل فيها بقصد مع نية القربى ) وكبر ، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا ، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر ، ومغرب وعشاء ، فما هو الحكم ، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة معينة ، كصلاة الظهر مثلا ، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها ، وإلا فإن صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده ، وإن لم يصل أو شك عدل به إليها ، وتفصيل ذلك مذكور في العروة ، والله العالم . س 189 : من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة ، فهل يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين ؟ الخوئي : نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم . س 190 : لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته ، وكان أقل