السيد الخوئي
401
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الميراث س 1180 : لو حصل حادث سيارة ، وأسفر عن موت شخص ، فتقرر تعويضا للشخص المتوفى ، وهذا له زوجة وأطفال ، ولهم أقارب أيضا ، فهل يقسم التعويض بينهم جميعا ، أو يكون لعائلة المتوفى فقط ؟ : المال المدفوع لعائلة المتوفى ، أي الزوجة والأطفال فقط ، وأما غير هؤلاء من الأقرباء فلا شئ لهم منه ، والله العالم . س 1181 : وكل زيد بإدارة أموال ورثة أبيه ، فوضعها وديعة في البنك الوطني ( في دولة اسلامية ) والأرباح لهذه الوديعة كانت تضاف إلى أصل المبلغ ، لتحسب وديعة جديدة ، وكانت الوديعة تجدد هكذا والورثة فيهم البالغ وفيهم الصغير ، فإذا أراد توزيع المبلغ عليهم ، هل يمكن اعطاؤهم المبلغ بما فيه الفوائد ، وابلاغهم بقيمة الفوائد ، وعليه كل يعمل على حسب تقليده ؟ ( علما بأن الوكيل باق على تقليد السيد الخوئي ( فدس سره ) . ) : لا بأس بأخذ أصل المبلغ ، ودفعه إليهم ، وأما الزيادة فلا بد من العمل فيها بما هو مقتضى تقليد الوكيل ، فإذا كانت محكومة بأنها مجهول المالك ، فلا بد من معاملة مجهول المالك معها أولا ، ثم دفع الباقي إليهم ، لأنه بأخذه تلك الزيادة صار مكلفا بمراعاة حكم مجهول المالك فيها ، والله العالم . س 1182 : لو كان يعلم بأنه سوف يرث - أباه مثلا - ولكنه لا يعلم بوجود مال عند أبيه ، ثم تبين بعد موته وجود مال عنده ، فهل هذا يعذ من الإرث