السيد الخوئي
389
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الطلاق س 1165 : العامي إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، وكانت زوجته إمامية فإذا استبصر جاز له الرجوع لها بلا عقد ، على ما هو المذكور في صراط النجاة ( ج 1 ) ( س 941 ) من دون تعليق من ( ( جنابكم الشريف ) ) وهذا يعني بطلان الطلاق واقعا ، وعليه فإذا لم يستبصر وأراد الرجوع وكانت الزوجة الإمامية راضية بذلك ، فهل لهما ذلك بلا عقد جديد ، ولا اشتراط أن ينكحها غيره ، باعتبار أن الطلاق باطل واقعا ، حسبما يستفاد من جواب السؤال الأول ؟ : مقتضى النصوص الواردة في المقام حصول البينونة بالطلاق المذكور ، الذي أوقعه المخالف ، ولكن موردها كون المطلق معتقدا بصحة ذاك الطلاق ، وظاهره أنه مستمر على مذهبه ، وأما بعد الاستبصار فيترتب على الطلاق المذكور ما هو مقتضى مذهب الإمامية من فساده ، حيث لا يبقى للمطلق التزام ديني بصحته ، والله العالم . س 1166 : المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا ، فهل يعتب وجوب بقاؤها في بيت زوجها تكليفا لها أم تكليفا للزوج بعدم اخراجها . ، وعلى كلا التقديرين ، هل يجب على الزوج المبيت معها ، ولو في كل أربع ليال ليلة واحدة ، أم يجوز له ترك ذلك ، وهل يجوز له ترك المنزل مدة العدة ، مع الالتفات إلى أن الطلاق لا يكون غالبا إلا مع النفور الشديد من ناحية الزوج ، وهذا لا يلتئم مع العيش معها في منزل واحد ؟