السيد الخوئي

381

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في الوصية والوكالة س 1153 : شخص عنده أموال ، وله أولاد ، أراد صرف جميع أمواله بعد وفاته كخيرات له ، بنحو ابقاء العين والصرف من حاصلها ، وجميع الأولاد هم موافقون على ذلك ، ولكنه أراد الزامهم بعدم التراجع بعد وفاته ، وأراد أن يكون المتصرف الولد الأكبر ، بالأصالة عن نفسه ، وبالوكالة عن إخوته ، وإذا لم يكن الولد الأكبر على قيد الحياة ، فالولد الثاني يتصرف بالكيفية السابقة ، وهكذا ، والسؤال : 1 - بالنسبة إلى الثلث يمكن ابقاؤه على ملك الميت ، والصرف من حاصله ، ولكن بالنسبة إلى الثلثين هل يمكن ابقاؤهما على ملك الميت أيضا ، والصرف من حاصلهما لا من طريق الوقف ؟ 2 - إذا لم يمكن إلا الوقف فهل طريقة الوقف الصحيحة أن يقول الولد الأكبر : وقفت هذه الدار على أن يصرف حاصلها في صالح والدي ؟ 3 - الطريق لالزام الورثة أن يبيع الوالد مثلا لكل واحد من الورثة شيئا بشرط التنازل عن حصته بعد وفاة الوالد ، وبشرط أن يوكل من الآن ومن دون عزل الولد الأكبر الذي جعله الوالد وصيا ، فإن لم يكن فيوكل من الآن الولد الثاني ، الذي يكون وصيا في المرحلة الثانية وهكذا ، هل هذه الطريقة صحيحة ؟ : إذا أجاز الورثة وصية والدهم حال حياته ، أو بعد وفاته ، صحت الوصية بالنسبة إلى جميع المال ، فتكون التركة بتمامها ملكا