السيد الخوئي
379
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بأس باستعماله ، وإلا فيرجع إلى المغصوب منه إذا عرفه ، ويحصل الرضا منه ، وإن لم يعرفه فيرجع إلى الحاكم الشرعي ، ويعمل على طبق ما يقوله الحاكم الشرعي ، والله العالم . 2 - لا يجب اخبار الآخرين ، إذا استعمل الآخرون بعضا معينا منها . 3 - يظهر حكمه مما تقدم ، والله العالم . س 1149 : زيد طلب منه الامضاء خلف الصك ( الشيك ) وقيل له أن هذا الامضاء لمجرد التعريف ، وكان يجهل حينها أن هذا الامضاء يعتبر في عرف السوق ضمانا لصاحب الشيك ، فأمضى بلا توجه إلى عنوان الضمان تماما ، وبعد مدة أعطي الشيك إلى آخرين فرأوا توقيع الشخص خلفه ، فاتصلوا به للتأكد من أنه ضامن أم لا ، ففوجئ الشخص ونفى جزما قصده للضمان ، وأخبرهم بأن امضاءه وعدمه سواء ( لا اعتبار له ) وإنما كان قصده التعريف بصاحب الشيك فقط ، هل يعتبر زيد ضامنا شرعا - مع انخداعه وغفلته ونفيه لقصد الضمان - أم لا ؟ : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا ضمان على الموقع بينه وبين ربه ، وإذا علم أو اطمئن بصدقه فلا يجوز مطالبته بشئ ، وأما إذا لم يعلم بصدقه ، ولم يصدق ، فيلزم ظاهرا بالضمان ، والله العالم . س 1150 : عندما يريد شخص أن يقترض مبلغا من المال من البنك التجاري ، فإن البنك يطالبه عادة بجلب شخص آخر يكون ضامنا ، ليطالبه البنك بالسداد فيما إذا لم يف المقترض الأصلي بالأقساط المطلوبة منه ، فهنا : هل يصح للشخص الآخر أن يضمن المقترض إذا