السيد الخوئي
370
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
لأخذه ، حيث لا يتيسر الأخذ لكل أحد ، ويتصدق بشئ قليل ، عملا بمقتضى حكم المال المجهول مالكه ، والإجازة لهذا الشخص منوطة بتخميس أرباحه في آخر السنة ، ومورد السؤال لا يخرج عن أحد هذين القسمين . س 1130 : إذا فتح البنك الكافر فرعا له في البلاد الاسلامية ، فهل يتعامل مع البنك المذكور معاملة مجهول المالك ، أو الأهلي ، أو الكافر ؟ . إذا لم يعلم - ولو علما اجماليا تدريجيا ، أي تكون أطراف العلم الاجمالي تدريجية - جريان يد المسلم على المأخوذ من بنك الكافر ، فلا يكون من باب مجهول المالك ، وعليه لا يحتاج في أخذ المال إلى إجازة الحاكم الشرعي ، وإنما يخمسه الأخذ حين الأخذ ، وإلا فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه ، والله العالم . س 1131 : أحيانا يفتح حساب لطفل صغير أو لمجنون ، وتدخل فيه أرباح ودائع ، فهل يمتلكون هذه الأموال التي هو مجهول المالك لهما ، أم يتصدق الولي بشئ منها ، أم لا يملكونها أبدا ؟ : إذا كانا فقيرين نجيز لوليهما التملك لهما ، وإلا يتصدق الولي بشئ من المال ، والباقي يتملكه لهما ، والله العالم . س 1132 : شراء أسهم البنوك أو الشركات التي يقطع الشخص بأنها تقوم بمعاملات ربوية ، هل هو حرام مطلقا ، أم يختلف الحال بين المشاركة في ( ( الاكتتاب ) ) أي التأسيس ، وشراء الأسهم بجد مرحلة التأسيس بقصد المتاجرة بنفس الأسهم ؟