السيد الخوئي

346

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 1062 : تدفع الحكومة الكويتية تعويضا لمتضرري الحرب ، بعد أن تأخذ هذه التعويضات من الحكومة العراقية ، فهل يجب فيها الخمس أم لا ؟ : في مفروض السؤال يجب فيها الخمس ، والله العالم . س 1063 : ورد في صراط النجاة ( ج 1 ) ( س 482 ) استثناء الجهزية من الخمس ، والسؤال : ألا يتنافى هذا الاستثناء مع مبنى السيد الخوئي ( قدس سره ) القائل بشمول الخمس لكل فائدة لم تصرف فعلا في المؤونة ، وإن أعدت لها ، وكذلك جنابكم لم يعلق على فرض المسألة ؟ : ما يشترى من الجهزية ويجمع في سنة العرس بعد العقد لا خمس فيه ، وأما ما قبل ذلك ففيه الخمس على الأحوط ، وكذا لا خمس فيما تجمعه البنت من مالها في حال الصغر ، ولو بمعونة وليها ، ومرادنا من صراط النجاة هو ما ذكرنا ، والله العالم . س 1064 : وفي ( س 487 ) صراط النجاة ( ج 1 ) ذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) أن وجوب التخميس إنما هو في فرض عدم الاحتياج . . . ، فهل مراده ( قدس سره ) العلم بعدم الاحتياج فيكفي احتمال الاحتياج لتأخير الخمس إلى مرور السنة أم شئ آخر ؟ : إذا احتمل الاحتياج فلا يجب تخميسه فعلا ، وإنما يجب إذا علم الاحتياج ، والله العالم . س 1065 : في منهاج الصالحين مسألة رقم ( 1249 ) ( ج 1 ) ( إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير ، واشترى آلات للدكان