السيد الخوئي
311
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : كل ذلك جائز ، والله العالم . التبريزي : التحنيط جائز في مفروض السؤال ، ودفع المال لرفع اليد عن ذلك الحيوان المحنط ، وإنما يجوز بيعه إذا كان مذكى كالحيوان الذي قتله الصيد . س 969 : هل يجوز الاعتماد على الاستخارة بالسبحة أو القرآن الكريم على رفع الضرر المحتمل المعتد به لدى العقلاء ، وفي أي مورد تشرع الخيرة ؟ الخوئي : الاستخارة لا ترفع الاحتمال ، لكن لو رفعته فلا حرمة . التبريزي : الاستخارة في المصحف الشريف مروية في مورد التخير . بعنوان المشورة مع الله سبحانه ، إذا تردد أمر الشخص بين أمرين . نعم إذا كان أحد الأمرين محرما في صورة ضرره ، فالأمر كما ذكره السيد ( قدس سره ) س 970 : هل يصح الاستخارة بالسبحة أو بالمصحف الشريف على أمر معين عند احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء إذا كانت رافعة للاحتمال لدى ذلك المستخير ؟ الخوئي : إذا رفعته فلا بأس ، والله العالم . س 971 : هل يجوز للمدرس أن ينقص درجات الطالب ، أو يكون سببا في رسوبه في الامتحان ، وهل هناك فرق فيما إذا أنذر المدرس الطلاب بذلك في صورة الاهمال أو غيره ، أو لم ينذرهم بذلك ؟ الخوئي : لا يجوز ما ينتج عن الكذب ، والله العالم . س 972 : هل يجوز للمدرس اخراج الطالب من الصف لو كان مشاغبا ، علما بأنه ستفوته بعض المعلومات ، أو قد لا يفوته ذلك ؟