السيد الخوئي
292
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
والحمام والبلبل وما شابه ، ويلتزم باطعامها الطعام والشراب ، فهل أن عليه إثما ؟ الخوئي : لا إثم عليه ، والله العالم . س 891 : أحسن إلي أحدهم واشترى لي حاجة ، ولأنني أرفض أن آخذها بدون اعطائه قيمتها ، لذلك أعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو جيبه ، فقام وألقاها على الأرض ، وأعلم أنني لو لم أخذها من الأرض فإنه لن يأخذها ، وبالتالي ستضيع ، فهل يجب على أخذها من الأرض ؟ الخوئي : إذا علم به أولا وقبله ، فلا يجب عليك أخذها وردها له ، ولك أن تأخذها وتردها إليه ، أو تدعها بحالها لمن يأخذها ، وإن كان الأول احسانا إليه ، وإن تركها غير مبال لها فلك أن تأخذها لنفسك ، لكن مع العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها ، والله العالم . التبريزي : إذا لم يتملك كما هو ظاهر الفرض فهو مالك ، فلك أخذه . س 892 : لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم ( إما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم وإما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما ) لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط ، فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له : خالد الذي تعهده هو هذا الشخص . . . وبالنتيجة سيعرفه باسمه وشخصه ، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط ، وعلى فرض عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، فإنه كشف لسوءة المستور ، وغيبة في مثل الصورة الثانية ، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه ، والله العالم .