السيد الخوئي
289
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مطلعين على لزوم اجرائها عليهم عند المخالفة ، فلا بأس بتطبيقها لدى المخالفة ، والله العالم . س 877 : هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية ؟ الخوئي : لا فرق بين الطفل وبين غيره ، ولا بين أن يكون بقصد التأديب أم لا في الدية ، والله العالم . التبريزي : قد مر حكم ضرب الولي أو المأذون منه الطفل للتأديب فراجع . س 878 : إذا داهم متعد دار شخص ، ثم تحصن في داره - بعد أن خرج من الدار . . وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى ، بما يوجب الهتك والقتل والخراب ، فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه ، أو لا يجوز ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم . س 879 : في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك ، فهل يجب على الجاني أن يبادر باعطائها لأهلها ؟ الخوئي : نعم يجب عليه المبادرة ، والله العالم .