السيد الخوئي
283
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في القصاص والديات س 851 : لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) فاتفق حصول حادث ، مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟ الخوئي : إذا كان الحادث مستندا إلى السائق فديته عليه ، والله العالم . س 852 : إذا اعتدى الطفل على شخص ، أو على ابنه ، هل يجوز ضربه ، وكذا المجنون ؟ الخوئي : يجوز منعه عن ذلك ، وأما ضربه فلا ، والله العالم . س 853 : إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب ، فهل تكون ديته على السائق أم على العاقلة ؟ الخوئي : إن كان السائق مقصرا فالقتل شبه عمدي ، والدية عليه ، وإن لم يكن مقصرا فخطئي ، والدية على العاقلة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وفي ثبوت الدية في مثل ما أخذه النوم قهرا بغير اختياره ولا باحتماله من قبل إشكال حتى على العاقلة . س 854 : هل يكلف الأب ( الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية ) بالدية ، ولمن يدفعها ما دام الولد حيا ؟ الخوئي : يدفعها للولد نفسه ، والله العالم . التبريزي : إذا كان التأديب منحصرا بالضرب ، واكتفى بالأقل ، ففي ثبوت الدية اشكال ، فإن ثبوتها بعنوان الجناية ، ولا جناية في الفرض . س 855 : لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه