السيد الخوئي
274
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الأطعمة والأشربة س 824 : إذا جاءت مادة غذائية من بلاد الكفر ، مكتوبا على علبتها أنها مكونة من دهن حيواني ، وشككنا في المراد من الدهن الحيواني ، هل هو المأخوذ من الحليب ، أم من الذبيحة ، فما هو حكم هذه المادة الغذائية ، طهارة ونجاسة ، وحلية وحرمة ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : طاهر وحلال ، والله العالم . س 825 : هل يجوز أكل ( ( السرطان ) ) ، وهل يجوز بيعه وشراءه ؟ الخوئي : لا يجوز أكله ، وأما بيعه وشراءه فلا بأس بهما ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وأما جواز بيعه وشراءه فيختص بحال حياة الحيوان . س 826 : المواد الغذائية التي يدخل في صنعها شحوم أو لحوم من حيوان مشكوك التذكية ، مع فرض أنها مستهلكة فيها ، هل يجوز أكلها ؟ الخوئي : لا بأس في الفرض ، ولا يجوز مع عدم الاستهلاك ، والله العالم . التبريزي : لا يجوز مطلقا على الأحوط . س 827 : إذا وضع العنب في ماء ثم غلى الماء ، فهل يحرم شرب هذا الماء ، وهل يحرم أكل العنب ، مع عدم العلم بغليان ما في داخل العنب ؟ الخوئي : مع الشك في الغليان فلا يحرم ، وكذا مع الغليان والاستهلاك ، والله العالم . س 828 : تباع في الأسواق أنواع من عصير العنب ، وقد كتب على