السيد الخوئي

271

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

التبريزي : 3 - يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان المودع هو الزوج ، وأما المودع الأجنبي فلا يجوز له في شئ من الموردين . س 816 : رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن يحتاج إليها ، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟ الخوئي : إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، والله العالم . التبريزي : في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها اشكال ، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك وعدمها . س 817 : لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي ، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة - على فرض امكان ذلك علميا وطبيا - ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم . التبريزي : لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك ، على ما تقدم . س 818 : إذا لم يوص الانسان باعطاء شئ من أعضاءه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت ، ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والألم ، فهل يجوز أخذ العضو من الميت ، لهذا المريض بموافقة ولي الميت ؟ الخوئي : يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل في صورة التوقف أيضا اشكال .