السيد الخوئي
267
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الطلاق ؟ الخوئي : لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه ، والله العالم . س 805 : هل يصح التوكيل في الرجوع ، كما يصح في الطلاق أم لا بد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج ؟ الخوئي : يصح الرجوع بالتوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي صح ، والله العالم . س 806 : من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة ، فلو أرجعها الزوج فادعت الزوجة أن عدتها منه انتهت فما هو الحكم ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : صدقت الزوجة ، والله العالم . س 807 : من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق ، فما هو حكم الطلاق ؟ الخوئي : لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بنية على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، وإلا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم . س 808 : هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر ، وإذا كان يمكن استعلام حالها هل يصح ذلك ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .