السيد الخوئي

250

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 740 : قلتم في المنهاج ( 2 مسألة 1471 ) ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، إن كانت حرة ، ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما ألا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) والسؤال هو : لو تزوجت في اليوم أو الأسبوع الذي زنت فيه ، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت ، فكيف يلحق الولد بالزوج ، مع أنه لا يدرئ هل الحمل منه أم من الزاني ، وهل يجوز التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا ، وبمن يلحق الولد ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم بكونه ولدا شرعيا له ، بحكم الفراش ، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل زواجه فلا يلحق ، وإن صح له التزويج بها حينئذ ، إذا كان الحمل من فجور . س 741 : رجل عنده زوجتان ، وهو ملتزم بالقسمة بينهما ، إلا أنه يسافر كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها ، وينام معها في سفره ، هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الأخرى ، لأن سفره لصالح الزوجة التي يسافر معها ؟ الخوئي : عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى ، والله العالم . التبريزي : إذا كانت الليلتان اللتان بات فيهما مع زوجته التي سافر معها من لياليه ، فلا يجب المبيت عند الأخرى ، وإن كانتا من الأربعة فيجب عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى . س 742 : ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة الواحدة ، هل يكفي نصف الليل ، الأول أو الثاني ؟