السيد الخوئي

245

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 728 : هناك مساجد وحسينيات قائمة ، وتوضع فيها أموال ، بعنوان تبرعات أونذور ، ويشترى بهذه الأموال أواني وفرش ، من قبل الولي ، فهل يجوز التصرف فيها خارج المسجد أو الحسينية ، أي أنها هل تأخذ حكم الوقف أم لا ؟ الخوئي : هذا تابع لكيفية الوقف لها ، إما اطلاقا أو لخصوص المحل ، فيجوز في الأول ، ولا يجوز في الثاني ، والله العالم . س 729 : لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القرآن يوميا له بعد موته ، أو في شهر رمضان ، فهل يصح هذا الوقف ، أي يصرف النماء والمنفعة لذلك ، وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في حياته ، على أن يبدأ العمل بعد وفاته ، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك ما دام حيا ؟ الخوئي : هذا النوع من الوقف باطل ، ويصح لو جعله وصية له قبل موته ، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط أو بعد موته ، أو في الحالتين ، ففي الأولى عمل له في ملكه ، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته ، والله العالم . س 730 : إذا وهبت المرأة زوجها ، أو غيره بستانا بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء ( ع ) بعد وفاتها ، وقبل الزوج ذلك ، ثم توفي الزوج قبل الزوجة ، فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف ؟ الخوئي : الهبة والوقف صحيحان ، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف ، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها ، وإن توفي الزوج قبلها ، ويكون وقفا على الحسين ( ع ) بعد وفاتها ، والله العالم .