السيد الخوئي
226
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
عن تلك الأمانة ، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها ؟ الخوئي : إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك ، وإلا فهي من المجهول مالكه ، يتصدق بها إلى الفقراء ، من قبل أصحابها ، وهكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه ، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها ، كما قلنا سابقا ، والله العالم . س 670 : لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه ، هل يضمنها بعد بلوغه ؟ الخوئي : نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله ، ولكن لا يجب عليه ذلك ، والله العالم . س 671 : هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه ، وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة ؟ الخوئي : نعم يضمن ذلك ، ولا فرق بين الفرضين ، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها إن كانت باقية ، وإلا فيجب دفع مثلها في المثلي ، والقيمة فيما كان قيميا ، والواجب قيمته حين التلف في القيمي ، وقيمته حين الأداء في المثلي إن أراد دفع القيمة فيه . التبريزي : إنما يضمن قيمة يوم السرقة . س 672 : إذا أتلف الصبي مال الغير ، ولا يوجد لديه مال ، فماذا يكون تكليف الولي حينئذ ، هل يجب عليه الضمان ، أم اعلام الصبي بعد البلوغ ؟ الخوئي : لا تكليف على الولي ، لا الضمان ولا الاعلام ، والله العالم . س 673 : لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ( ( مثلا ) ) فأكره على ذبحها