السيد الخوئي
220
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الضمان واللقطة س 647 : إذا كانت السيارة تسير في الشارع ، فاعترضت الإبل طريقها فصدمتها ، ومات بعضها ، فهل يكون الضمان على السائق ؟ الخوئي : إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل إليها يخلو الطريق ، أو يتمكن من العبور من وسها ، أو لا يعبرن خوفا مثلا ، وما اتفق ما تخيله فهو ضامن ، وأما إذا كان الطريق خاليا منها ، وعند الوصول إلى قربها أخذن بالعبور فليس بضامن ، والله العالم . س 648 : شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات ، فادعى الصائغ أن الذهب سرق من دكانه ، فهل على الصائغ الضمان ، وإذا كان فهل هو قيمي أم مثلي ؟ الخوئي : لا يضمن مع عدم التفريط ، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه إن لم يكن متهما ، وإلا فلا بد من إقامة البينة على دعواه ، وأما كونه قيميا أو مثليا فإن كان مصوغا وحليا فهو قيمي ، وإلا فهو مثلي ، والله العالم . س 649 : إذا سافر انسان إلى إحدى الدول الكافرة ، وهناك أتلف مالا الكافرين ، فهل عليه الضمان ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا ضمان ، والله العالم . س 650 : هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام ، كأواني الخمر ، وآلات القمار ، وأجهزة التلفزيون وما شابه ، لو كان توقف المنكر منحصرا به ، وهل يضمن ذلك ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها ، ولا ضمان