السيد الخوئي

215

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : لا تجوز هذه المعاملة ، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض ، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي ، حيث إن الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا ، وبما أن الشرط في المعاملة أخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده ، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا ، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين ، فإن اعطاء المال فيه مجانا من غير ضمان ، وإنما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو أمواله ، كاحتراق مخزنه ، أو سرقة أمواله ، أو غرق أمتعته ونحو ذلك ، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا ، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا . س 633 : شخص ساهم في شركة تبيع أمورا محللة وأخرى محرمة كالميتة ، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟ الخوئي : يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وعليه خمس آخر في الأربعة الأخماس الباقية إذا بقي منها شئ آخر السنة . س 634 : وإذا كان قد صرف هذا النصيب فما هو تكليفه الآن ؟ الخوئي : يدفع معادل خمسه ، والله العالم .