السيد الخوئي

211

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 621 : هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟ الخوئي : نعم ، إذا كان محسوبا عيبا ، أو اشترط أن لا يكون كذلك . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ويكفي في الاشتراط الشرط الارتكازي . س 622 : يجري في كثير من الأحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر ، ويرفض البائع أن يعلم المشتري بثمن السلعة - لوجود مجاملة وصداقة بينهما - ويقول له أعطني من الثمن ما تراه ، ونفس الأمر يجري في الإجارة ، فما هو حكم هذه المعاملة ؟ الخوئي : باطلة هذه المعاملة ، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع ، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : مع أخذ البائع في الأولى يعني صورة الاعطاء ، وقبوله ورضاه في الثانية ، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن . س 623 : إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد ، هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد ، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري ؟ الخوئي : إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به ، والله العالم . س 624 : هل يجوز البيع على الطفل المميز ، ( كما هي السيرة قائمة في الأسواق اليوم ) ؟ الخوئي : لا يصح ، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه . التبريزي : إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما فيصح بيع الطفل لنفسه ، مع احراز البائع إذن وليه ، كما في شراء الخبر ونحوه ، وأما إذا كان الثمن غير معلوم إلا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال ، ولو