السيد الخوئي
201
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية ، أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية ، معترف بها لدى الدولة ، وكذلك يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها ، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب ، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم ، فهنا : 1 - هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ، فيها المواصفات السابقة ؟ الخوئي : إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة ، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية ، جاز أكلها ، وإلا لم يجز ، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية . 2 - ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة ، مثل الجلاتين البقري ؟ الخوئي : ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله ، وأما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال ، والله العالم . س 601 : ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟ الخوئي : ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها ، وفي أمثالها لا طريق إلى العلم بالنجاسة ، لعدم احراز أن الحيوان ميتة ، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والعمدة في الحكم بالطهارة هو الوجه الثاني ، وهو عدم احراز كون الدهن من شحم الحيوان لا من حليبه .