السيد الخوئي
189
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الحلق والتقصير س 572 : إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا ، أو لكونه لم يذبح الهدي ، هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة ، أم لا بد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر ؟ الخوئي : الأحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا ، والأقوى جوازه ليلته ، والله العالم ( 1 ) . التبريزي : الأحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر . س 573 : ما حكم من قصر جهلا في الليلة الحادية عشرة على تقدير عدم الجواز ؟ الخوئي : مر آنفا جوازه هذه الليلة ، والله العالم ( 2 ) . التبريزي : الأحوط وجوبا إعادته يوم الحادي عشر نهارا . س 574 : بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع ، هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والإبطين ، وكذلك تخطيط اللحية ، وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا ؟ الخوئي : الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط ، والله العالم .
--> ( 1 ) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية . ( 2 ) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية .