السيد الخوئي

175

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في وقوف عرفة والمزدلفة س 527 : أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ، ثم الإفاضة إلى منى قبل الفجر ، فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟ الخوئي : حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فإن لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه من الوقوف الاختياري إجارة نفسة للحج عن الغير . س 528 : بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة ، تارة يثبت الهلال ، وأخرى يحتمل ثبوته وثالثة لا يحتمل ثبوته ، فعلى الفرض الثالث هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ، ويعيد من قابل ؟ الخوئي : إن لم يعلم بالخلاف صح حجه ، وأما إذا علم بالخلاف فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك ، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا حج له ، وحينئذ فإن كانت باستطاعته السنة الحاضرة فإن بقيت إلى السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل ، وإلا فلا شئ عليه ، والله العالم . التبريزي : بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد - الموافق لليوم التاسع واقعا - ثم الخروج من مكة إلى منى عصرا ، فيمر في طريقه على عرفات ، ويقف فيها ولو لحظة واحدة في