السيد الخوئي
172
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في صلاة الطواف س 519 : إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( ع ) وصلاها ، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟ الخوئي : نعم هي مفوته للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الأحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم . س 520 : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجاءت امرأة وصلت محاذية له ، أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر ، فما حكم صلاتهما ؟ الخوئي : في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط ، والله العالم . التبريزي : الأظهر صحة صلاة كل منهما ، لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة . س 521 : لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ( ( لشدة الزحام ) ) فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟ الخوئي : لا تجب الإعادة ، والله العالم . س 522 : بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام إبراهيم ( ع ) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا ، لكن لو انتظر خمسه