السيد الخوئي

169

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أمير المؤمنين ( ع ) ألا يطوف بالبيت عريان ، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها ، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها ، ( وإن حرم من جهة أخرى إلا أنه لا ربط له بالطواف ) لا يضر ذلك ، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا ( تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة ) فالسؤال : 1 - أي النقلين أصح عندكم ، وعلى أيهما يكون العمل واجبا ؟ 2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول ، وكشفت عن شعرها ، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا ؟ الخوئي : 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك . 2 - إما أن ترجع فيه لغيرنا ، أو تعيد طوافها ، إن بقيت على احرامها ، والله العالم . س 512 : لو دخل في عمرة مفردة ، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع ، هل يجب عليه طواف النساء ؟ الخوئي : لا يجب في الفرض ، والله العالم . س 513 : في مفروض السؤال السابق : هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك ، أم لا بد له من عمرة تمتع أخرى ؟ الخوئي : نعم يكتفي بها ويأتي بالحج ، والله العالم . س 514 : إذا ظهر شئ من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا ، أو جهلا ، فما هو الحكم ؟ الخوئي : إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الأحوط ، وإذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها إن كان غفلة أو سهوا ، وإن كان