السيد الخوئي
162
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 486 : جاء في مناسك الحج مسألة ( 269 ) ما حاصله : أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره ، بمظلة أو غيرها ، ولو بسقف المحمل ، وإن الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ، فما هو المراد بذلك ، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة ؟ الخوئي : المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه ، لكنه يستظل بظله ، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة ، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فإنه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية . س 487 : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها ، عند عدم وجود الرجل الأجنبي ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، عند عدم وجود الرجل الأجنبي ، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه ، والأحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه إلى محاذاة الأنف ، أو الذقن ، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه ، والله العالم . س 488 : محرم ركب سيارته المسقوفة ، والتزم بالكفارة ، والسؤال هو : هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله ، ويشغل مكيف الهواء ، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة ، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الأخرى ؟