السيد الخوئي
160
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
إليه المحرم ، إذا لم تشتمل على فتحات ، كم الارتفاع المسموح به ؟ الخوئي : لا بد أن يكون معظم بدنه مكشوفا من الجوانب ، والله العالم . س 480 : إذا اضطر المحرم للظل الجانبي ، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة ؟ الخوئي : نعم ، وعليه الكفارة ، والله العالم . س 481 : لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة ( كالعزيزية مثلا ) هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام ؟ الخوئي : لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة القديمة . التبريزي : ظهر حكمه مما تقدم سابقا . س 482 : هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟ الخوئي : لا يجوز ركوب ذلك ، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له ، فإن انحصر به ركبه مع كفارة شاة . التبريزي : إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس ونحوهما فلا كفارة عليه . س 483 : إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصا غير مسقوف ، فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] أو الركوب في الباص