السيد الخوئي
142
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بها الغناء ، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر ، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل ، فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها ، فهل يجوز اتلافه ، فما هو الحكم في الصور الثلاث ، وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟ الخوئي : ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم فإن أتلفه ضمن ، وأما ما لا مالية له في نفسه فلا بأس باتلافه ، والله العالم . س 428 : إذا كان ضرب الإخوة والأقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية ، فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟ الخوئي : لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة إلا بإذن أوليائهم ، وأما البالغون فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما ضرب البالغين فيحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي في موارده على الأحوط ، حيث إن دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر .