السيد الخوئي

14

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

- في خصوص مورد المكروهات والمستحبات - لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل ، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية ؟ الخوئي : الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا أخبر بخلافه ، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام ، أو حرمة واجب ، أو وجوب حرام ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه برئ : وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي . س 20 : البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد ، واختيار المجتهد الأعلم ، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم ، فإذا أخبرها والدها - مثلا - بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك ، هل يكفي ، ويصح تقليدها ؟ الخوئي : يكفي ذلك ، والله العالم . س 21 : جاء في المسألة ( 27 ) المنهاج ( ( . . ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه . . ) ) ذكر هذه المسألة إذ كان للمقلد فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد ، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره ، فما هي ثمرة ذكرها ؟ الخوئي : من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهيا منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل ، لا في ضمن الرسالة ، ولا غيرها ، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير ،