السيد الخوئي

125

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك . ومردد بين لزوم التخميس وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إنما يجب تخميس الأرض مع البناء بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة ، وإذا كان المصروف من أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الأرض بالقيمة الفعلية ، وأما البناء فيخمس ، المصروف فيه . س 373 : الخمس تارة يعزل وتارة يتعين ، فما هو الفرق بينهما ؟ الخوئي : لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : فإن تعين الخمس في تمام الباقي إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة في المالية ، لا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد . س 374 : إذا كان الأب يخمس أمواله ويدفع إلى أبنائه المال ، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم ، فهل يجب حينئذ على الابن أن يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟