السيد الخوئي
115
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ينقل عين المال ، بدون تحويله وابداله بالعملة الأخرى ؟ الخوئي : إذا احتاج إلى التبديل ، وأذن له مرجعه فلا بأس ، والله العالم . س 349 : إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ثم غادر المنزل ، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه ؟ الخوئي : مجرد صرف العشاء ، أو الافطار ، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة ، والله العالم . س 350 : يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم ، بحيث أن كل شخص من الأولاد والأب يخرج مقدارا من المال ، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك ، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ، وإذا فرضنا وجود بعض الأشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ففطرته على من تجب ؟ الخوئي : يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه ، وأما الأم فتجب فطرتها على الشركاء ، على نحو التوزيع . س 351 : هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب ، مع عدم كونه من الغلات الأربع ، كالأرز ؟ الخوئي : نعم يجزي ، والله العالم . س 352 : إذا أراد أن يخرج الفطرة من الأرز - مثلا - وكان قيمة الكيلو ( 300 ) فلسا ، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة ، فهل يجزي ذلك ، مع أنه يحتوي على ( 100 ) فلس زائدة ، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة ؟ الخوئي : يجزي ذلك ، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان ، والله